حديث رقم - من كتاب المطالب العالية للحافظ بن حجر - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

1660 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا قَالَ : وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : تَخْلَعُ ثِيَابَهَا ، وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ ، فَتَلْزَقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ قَدْ عَرَضَتْ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :